القائمة الرئيسية

الصفحات

مراسلة الوظيف العمومي رقم 122 بتاريخ 07 جانفي 2020 ف/ي استفسارات

مراسلة الوظيف العمومي رقم 122 بتاريخ 07 جانفي 2020 ف/ي استفسارات 


مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 122 بتاريخ 07 جانفي 2020 ف/ي استفسارات تتضمن الإجابة عن عدة استفسارات تهم الموظف العمومي منها:
 الإطلاع على نقطة المردودية ، الخصم من الراتب ، ساعات الرضاعة ، رد الاعتبار لموظف

1-الإطلاع على نقطة المردودية
تعتبر حقا من حقوق الموظف وبالتالي يمكن للموظف الإطلاع على النقطة الخاصة بعلاوة المردوية ، لذى وجب على الإدارة المستخدمة تبيلغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكن أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء ، وهذا طبقا لأحكام المادة 102 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
إضافة إلى ذلك أشار المرسوم التنفيذي رقم 19-165 المؤرخ في 27 ماي 2019 الذي يحدد كيفيات تقييم الموظف إلى تلبيغ النقطة المرقمة للموظف المعني في أجل 15 يوم على الأقل قبل اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة.


2- الخصم من الراتب أو الاقتطاع من العطلة السنوية للموظف:
- في حالة القوة القاهرة لم تنص القوانين على الاقتطاع من العطلة السنوية في حالة الغياب.
- الخصم من الراتب في حالة القوة القاهرة: يرجع الخصم إلى إلى السلطة التقديرية للإدارة المستخدمة في تقدير ذلك سواء بالخصم أو عدم الخصم.

3-الاستفادة من ساعات الرضاعة للموظفات العاملات بنظام المناوبة:
أوضحت مديرية الوظيف العمومي فيما يخص الاستفادة من ساعات الرضاعة للموظفات العاملات بنظام المناوبة، فإنه وفق أحكام المادة 214 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جوان 2006 المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يحق للموظفة المرضعة ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة أشهر الأولى وساعة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة الموالية، ويمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
وفي هذا الصدد، أوضحت "أن منح الأم الموظفة رخصة للتغيب في هذه الحالة، يهدف لتمكينها من إرضاع مولودها حديث الولادة أثناء ساعات العمل، وبالتالي فإنها تستفيد من هذا الترخيص عند مزاولتها مهامها في إطار المناوبة أو في إطار عملها العادي ليلا أو نهارا.
وفي حالة مصادفة هذه الرخص فترة العمل "عطلة سنوية، عطلة استثنائية، عطلة تعويضية، يوم الراحة الأسبوعية، أيام الأعياد مدفوعة الأجر.. الخ" فلا يمكن تأجيلها أو جمعها معها، على اعتبار أن الترخيص بالغياب لأجل الرضاعة يخص أيام العمل فقط".
4- رد الاعتبار للموظف بعد عقوبات إدارية:
يمكن للموظف الذي تعرض إلى عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب رد الاعتبار من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة وهذا طبقا لأحكام المادة 176 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جوان 2006 المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة في حالة عدم تعرض الموظف لعقوبة جديدة.
5- الخصم من الراتب الشهري عند تقديم مبرر مسبق:
لا يمكن للموظف مهما تكن رتبته أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها ، ويعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب طبقا لأحكام المادة 207 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جوان 2006 المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

أما بالنسبة للغياب المبرر أو المرخص، فإن الأمر يعود للسلطة التقديرية للإدارة المستخدمة في الخصم من الراتب أو عدمه.

تعليقات

التنقل السريع