المجلس الصحي للمؤسسة التعليمية
قصد توفير الحماية الصحية في الوسط المدرسي ، تضمّن القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16/02/1985 المتعلق بمنظومة الصحة في الفصل السابع منه (المادة 77 إلى المادة 82) تدابير الحماية الصحية في الوسط التربوي ، والذي على أساسه صدر المنشور الوزاري المشترك 175 المؤرخ في 27/12/1987 الذي نص على تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات الثلاث (وزارة الصحة والسكان ، وزارة التربية الوطنية ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية) وعلى مستويات مختلفة .
تمثلت هذه اللجان:
- المجلس الصحي بالمؤسسة التعليمية
- لجنة التنسيق البلدية
- لجنة التنسيق على مستوى القطاع الصحي
- اللجنة الولائية للتنسيق والمتابعة
- اللجنة الوطنية للتنسيق
المجلس الصحي للمؤسسة
تم استحداثه طبقا للقرار الوزاري رقم 410 المؤرخ في 15 جانفي 1990 المتضمن تأسيس المجلس الصحي بالمؤسسة استنادا إلى المرجع المشار إليه أعلاه وهو القرار المشترك رقم 17.
3- تقني المكتب البلدي للنظافة والصحة .
4- ممثل جمعية أولياء التلاميذ للمؤسسة .
5- المسير المالي بالنسبة للمتوسطة والثانوية .
6- مستشار التربية بالنسبة للمتوسطة والثانوية .
7- كل شخص مؤهل لمساعدة المجلس تقنياً (بصفة استشارية)
تشكيلة المجلس الصحي للمؤسسة
1- رئيس المؤسسة التعليمية (رئيس) .
2- الطبيب المكلف بالنظافة والصحة للمؤسسة .3- تقني المكتب البلدي للنظافة والصحة .
4- ممثل جمعية أولياء التلاميذ للمؤسسة .
5- المسير المالي بالنسبة للمتوسطة والثانوية .
6- مستشار التربية بالنسبة للمتوسطة والثانوية .
7- كل شخص مؤهل لمساعدة المجلس تقنياً (بصفة استشارية)
مهام المجلس الصحي للمؤسسة
تتمثل مهام المجلس في :
1- يضمن مراقبة الحالة الصحية للتلاميذ وحالة المرافق المدرسية .2- يعطي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة في الميادين الصحية .
3- يسهر على التطبيق الفعلي للتعليمات الواردة في هذا الشأن .
4- يقيم النتائج .
5- تقديم الاقتراحات حول جميع المسائل ذات العلاقة الصحية .
6- المساهمة في حل المشاكل الصحية وحصر ما يجب تغييره أو تصحيحه أو تطويره .
7- الحرص على صحة وأمن وسلامة الجماعة التربوية .
8- يمنح التسهيلات والتحسينات لإطار العمل ، المرافق والتجهيزات .
ويمارس مهامه على الشكل التالي :
- وقاية المرافق (المغاسل ، دورات المياه ، تطهير المياه ...)
- مراقبة هياكل التغذية والطبخ ووسائلهما .
- مراقبة نظافة التلاميذ وهندامهم .
- مراقبة رفع القمامة ، صرف المياه القذرة ...
- مراقبة سياج أو سور المؤسسة لمنع دخول الحيوانات ، كالكلاب أو القطط ...
- مراقبة وسائل التدفئة .
- مراقبة زجاج النوافذ .
- برمجة أعمال تطبيقية وحملات النظافة مع التلاميذ .
- السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالتربية الصحية .
- تحسيس جمعية أولياء التلاميذ بالأمراض المعدية وشروط الوقاية والنظافة .
تسيير المجلس الصحي للمؤسسة
يجتمع المجلس الصحي على الأقل مرة واحدة كل ثلاثي باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال ، كما يمكنه عقد اجتماع طارئ باستدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه .يقوم عضو من المجلس بمهمة كاتب الجلسة ، وتحفظ مداولاته في سجل خاص ، ترسل نسخ من محضر الاجتماع إلى السلطات الوصية (مفتش التعليم الأساسي ، مديرية التربية ، مكتب الصحة المدرسية).
تعليقات
إرسال تعليق